البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان يضمن ما تلف بها وهو متجه أو جلس في المسجد أو اضطجع فيه أو قام فيه أي المسجد مسلم فعثر به حيوان فتلف أو نقص لم يضمن نقصه ولا تلفه غير كافر أما الكافر فيضمن وغير نحو جنب كحائض ونفساء فيحرم عليهم ذلك ويضمنون أو جلس أو اضطجع أو قام في طريق واسع لا ضيق يضر بالمارة فيضمن فإن فعل شيئا من ذلك وقد أبيح له فعله فعثر به حيوان لم يضمن ما تلف أو نقص به لأنه فعل مباحا لم يتعد به على أحد في مكان له فيه حق أشبه ما لو فعله بملكه ويضمن إن كان محرما كالجلوس في المسجد مع الجنابة بلا وضوء أو مع الحيض أو النفاس أو مع إضرار المارة بإقامته في الطريق الضيق لا قيامه فيه قال في الإنصاف وأما القيام فلا ضمان به بحال لأنه من مرافق الطرق فهو كالمرور وإن أخرج إنسان جناحا وهو الروشن أو أخرج نحو ميزاب كساباط أو أبرز حجرا في البنيان إلى طريق نافذ بلا إذن الإمام أو نائبه في ذلك بلا ضرر إذ ليس للإمام أن يأذن بما فيه ضرر أو أخرج ذلك إلى طريق غيره أي غير نافذ بلا إذن أهله فسقط ذلك المخرج فأتلف شيئا ولو كان سقوطه بعد بيع وقد طولب البائع بنقضه قبله أي البيع ضمنه لحصول التلف بما أخرجه إلى هواء الطريق ومفهومه أنه إذا سقط بعد البيع ولم يكن طولب بنقضه قبل البيع لا ضمان عليه ولا على المشتري لأنه لم يطالب بنقضه وكذلك إن وهبه وأقبضه قبل الطلب ثم سقط فأتلف شيئا لم يضمنه الواهب لأنه ليس ملكه ولا الموهوب له لأنه لم يطالب وكذلك لو صالح به أو جعله صداقا أو عوضا