أمكن رده إلى حالته فإنه محمول هناك على ما إذا لم يحصل بذلك العمل زيادة وهنا على حصولها فلا معارضة و لا يلزم المالك إذا غصب منه خشبا وجعله بابا ثم وهبه المسامير قبول هبة مسامير للغاصب سمر بها الخشب المغصوب لأنها أعيان متميزة أشبهت الغراس فلا يجبر على قبولها كغيرها من الأعيان للمنة وإن غصب صبغا فصبغ الغاصب به ثوبه أو غصب زيتا فلت به الغاصب سويقه فرب الصبغ أو الزيت والغاصب شريكان في الثوب المصبوغ أو السويق الملتوت بقدر حقيهما في ذلك فيباعان ويوزع الثمن على قدر الحقين لأن بذلك يصل كل منهما لحقه ويضمن الغاصب النقص إن وجد لحصوله بفعله ولا شيء له إن زاد المغصوب في نظير عمله لتبرعه به وإن غصب ثوبا وصبغا من واحد فصبغه به رده أي الثوب مصبوغا لأنه عين ملك المغصوب منه ورد ارش نقصه إن نقص لتعديه به ولا شيء له أي الغاصب إن زاد بعمله فيه لأنه متبرع به وإن كان الصبغ لواحد والثوب لواحد فهما شريكان بقدر ملكيهما وإن زادت قيمتهما فلهما وإن زادت قيمة أحدهما فلربه وإن نقصت قيمة أحدهما غرمه الغاصب وإن نقص السعر لنقص سعر الثياب أو الصبغ أو لنقص سعرهما لم يضمنه الغاصب ونقص كل واحد منهما من صاحبه وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر وكذا لو غصب سويقا من واحد وزيتا من آخر ولته أو نشا وعسلا من اثنين وعقده حلوى وكذا إنقاء دنس ثوب بصابون من الغاصب إن أورث نقصا في الثوب ضمنه الغاصب لحصوله بفعله وإن زاد الثوب بالإنقاء فالزيادة للمالك ولا شيء للغاصب في عمله لتبرعه به