مالك الثوب أو مالك الصبغ قلع الصبغ من الثوب لم يجب أي لم تلزم إجابته لأن فيه إتلافا لملك الآخر حتى ولو ضمن طالب القلع النقص لهلاك الصبغ بالقلع فتضيع ماليته وهو سفه وإن بذل أحدهما للآخر قيمة ماله لم يجبر على قبولها لأنها معاوضة ولمالك ثوب بيعه لأنه ملكه وهو عين وصبغة باق للغاصب ولو أبى غاصب بيع الثوب المصبوغ فلا يمنع منه مالكه لأنه لا حجر عليه في ملكه لا عكسه أي لو أراد الغاصب بيع الثوب المصبوغ وأبي المالك لم يجبر لحديث إنما البيع عن تراض وإن بذل الغاصب لرب الثوب قيمته ليملكه أو بذل رب الثوب قيمة الصبغ للغاصب ليملكه لم يجبر الآخر لأنها معاوضة لا تجوز إلا بتراضيهما ويتجه وغاصب ورق وكتب فيه أي في الورق شيئا مباحا من فقه وحديث ونحوه حكمه كصبغ على ما تقدم تفصيله وإن كتب فيما غصبه من الورق شيئا حراما كشعبذة وسحر وزندقة ونحوها فهو كتلف أي كتلفه بفعله يضمنه بقيمته وهو متجه ويلزم المالك قبول صبغ للغاصب صبغ به الثوب المغصوب و يلزمه قبول تزويق دار مغصوب ونحوه كما لو غصب غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو حديدا فضربه سيوفا أو إبرا أو شاة ذبحها وشواها وزادت القيمة بذلك العمل وهب له لأنه من صفات العين فهو كزيادة الصفة فيه ولا يرد عليه قوله في الفصل قبله ولمالك إجبار غاصب على رد ما