في السمن قيمته يوم غصب ثمانون فهزل عند غاصبه فصار يساوي مائة أو بقيت قيمته بحالها فلا يرد معه الغاصب شيئا لعدم نقصه ويضمن غاصب زيادة مغصوب بأن سمن أو تعلم صنعة عنده ثم هزل أو نسي الصنعة فعليه رده وما نقص بعد الزيادة سواء طالبه المالك برده زائدا أو لا لأنها زيادة في نفس المغصوب فضمنها الغاصب كما لو طالبه بردها ولم يفعله ولأنها زادت على ملك مالكها فضمنها الغاصب كالموجودة حال الغصب بخلاف زيادة السعر فإنها لو كانت موجودة حين الغصب لم يضمنها والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهي صفة فيه وتابعة له و لا يضمن غاصب مرضا طرأ على مغصوب بيده و برئ منه في يده أي الغاصب لزوال الموجب للضمان في يده وكذا لو حملت فنقصت ثم وضعت في يد غاصب فزال نقصها لم يضمن شيئا ولا يضمن غاصب شيئا إن زاد مغصوب فزادت قيمته ثم زالت الزيادة ثم عادت كسمن زال ثم عاد لأن ما ذهب من الزيادة عاد مثله من جنسه وهو بيده أشبه ما لو مرض فنقصت قيمته ثم برئ فعادت القيمة وكذا لو نسي صنعة ثم تعلمها أو بدلها فعادت قيمته كما لو كانت ولا يضمن غاصب سوى الرد إن نقص المغصوب في يده فزاد مثله من جنسه أي مثل النقص من جنسه كما لو غصب عبدا نساجا يساوي مائه فنسي الصنعة عنده فصار يساوي ثمانين ثم تعلم الصنعة التي نسيها فعاد إلى مائة فإنه لا ضمان عليه في نقصه حتى ولو كان ما تعلمه صنعة بدل صنعة نسيها كما لو تعلم الخياطة بدل النساجة التي نسيها فعادت قيمته إلى مائة لأن الصنائع كلها جنس من أجناس الزيادة في الرقيق أشبه ما لو نقصت قيمته بهزاله ثم عادت بسمنه ومثله لو كان المنسي علما فتعلم علما آخر قاله الحارثي ويتجه أنه لا فرق بين كون الصنعة التي تعلمها مساوية للصنعة التي