عبدا قيمته ألف فزادت قيمته عنده إلى ألفين ثم قطع يده فصار يساوي ألفين وخمسمائة كان عليه مع رده ألف وإن كان القاطع ليده غير الغاصب وقد نقصت قيمته مائتين قبل وصار بعد القطع يساوي أربعمائة كان على الجاني أربعمائة لأن جنايته مضمونة بنصف القيمة وهي حين القطع ثمانمائة وعلى الغاصب مائتان لأنها نقصت من قيمة العبد في يده وللمالك تضمين الغاصب ما عليه وعلى الجاني لأن ما وجده في يده في حكم الموجود منه ويرجع غاصب غرم الجميع من جان بأرش جناية لحصول التلف بفعله فيستقر ضمانه على الغاصب فقط أي دون ما زاد عن أرش الجناية فيستقر على الغاصب لأن الجاني لا يلزمه أكثر من أرش الجناية وللمالك تضمين الجاني أرش الجناية ولا يرجع به على أحد لأنه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه ويضمن الغاصب ما بقي من النقص ولا يرجع به على أحد ولا يرد مالك تعيب ماله عند غاصب واسترده وأرش عيبه أرش معيب أخذه من غاصب بزواله أي العيب عنده أي المالك كما لو غصب عبدا فمرض عنده فرده وأرش نقصه بالمرض ثم برئ عند مالك بحيث لم يضربه نقص فلا يرد أرشه لأنه عوض ما حصل بيد الغاصب من النقص بتعديه واستقر ضمانه برد المغصوب ناقصا فإن أخذه مالكه دون أرشه فزال عيبه قبل أخذ أرشه لم يسقط ضمانه بخلاف ما لو برئ في يد غاصب فيرد مالكه أرشه إن كان أخذه ولا يضمن غاصب رد مغصوبا بحالة نقص سعر كثوب غصبه وهو يساوي مائة ولم يرده حتى نقص سعره فصار يساوي ثمانين مثلا فلا يلزمه برده شيء لأنه رد العين بحالها لم تنقص عينا ولا صفة بخلاف السمن والصفة ولا حق للمالك في القيمة مع بقاء العين وإنما حقه فيها وهي باقية كما كانت كهزال زاد به سعر المغصوب أو لم يزد به ولم ينقص كعبد مفرط