أي المال المخرج ضمانه أي إصلاحه لأنه لتخليص ماله ومحل ذلك إن لم يفرط رب الدار بأن دخل الحيوان بنفسه أو أدخله ربه وأما الخشبة إذا حصلت في الدار من غير تفريط صاحبها فإن كان كسرها أكثر ضررا من نقض الباب وإعادته فحكمها كالفصيل ينقض الباب ويغرم صاحبها أرش نقضه وإصلاحه وإن كان كسرها أقل ضررا كسرت ولا شيء على صاحب الدار لعدم عدوانه وإن كان حصول ما ذكر في الدار بعدوان من صاحبه كمن غصب دارا وأدخلها فصيلا أو خشبة أو تعدى على إنسان فأدخل داره فرسا ونحوها بغير إذنه كسرت الخشبة وذبح الحيوان المأكول ولو زاد ضرره على نقص البناء لأن ربه هو الذي أدخل الضرر على نفسه بعدوانه وإن كان الحاصل من ذوات التركيب كالتوابيت والأسرة فكذلك إن فرط مالك الدار نقض الباب من غير أرش وإن فرط مالكه فك التركيب ولو باعها أي الدار وفيها ما يعسر إخراجه كخوابي غير مدفونة وخزائن غير مسمورة لما تقدم في البيع أنه يتناول ما كان متصلا بها أو كان فيها حيوان ينظر فإن كان ضرر النقض أقل من بقاء ذلك في الدار أو من تفصيله ما يتأتى تفصيله كخزائن ومن ذبح الحيوان المأكول نقض باب أقل ضررا وكان أرش نقضه وإصلاحه على البائع لأنه لتخليص ماله وكذا لو باع داره وله فيها أسرة وتعذر الإخراج والتفكيك وإلا بأن كان نقض الباب أكثر ضررا من بقاء ذلك في الدار ومن تفصيله وذبح الحيوان لم ينقض الباب لعدم فائدته واصطلحا على ذلك بأن يشتريه مشتري الدار أو يهبه له البائع ذكره الموفق والشارح ومن غصب نحو دينار كجوهرة أو درهم فحصل في محبرة آخر أو نحوها من كل إناء ضيق الرأس بفعل غاصب أو لا وعسر إخراجه منها بدون كسرها فإن زاد ضرر الكسر عليه أي الدينار بأن كانت قيمتها صحيحة دينارين وقيمتها مكسورة نصف دينار فعلى الغاصب بدله