فإن قبلها جاز وصارت هي والإناء ملكا له يتصرف بهما كيف شاء وهو متجه ومع تفريطه أي تفريط رب الشاة بأن أدخل رأسها بيده في نحو القدر أو كانت يده عليها حال الدخول تذبح البهيمة بلا ضمان على رب الإناء لأن التفريط من جهته فهو أولى بالضرر ممن لم يفرط ومع تفريط ربه أي الإناء كما لو أدخله بيده أو ألقى الإناء في الطريق يكسر الإناء بلا أرش على رب الشاة ونحوها لأن المفرط أولى بالضرر ويتعين في بهيمة غير مأكولة حصل رأسها بإناء ولم يخرج إلا بكسره كسره أي الإناء ولا تقتل البهيمة بحال ولو اتفقا على القتل لم يمكنا منه لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله وعلى ربها أرشه أي الإناء إلا أن يكون التفريط من مالكه وإن قال من وجب عليه الغرم أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا كان له ذلك ويحرم ترك الحال على ما هو عليه أي ترك رأس البهيمة بالإناء بلا ذبح ولا كسر لأنه تعذيب حيوان فإن لم يفرط رب الإناء وامتنع رب غير المأكولة من أرش الكسر أجبر لأنه من ضرورة تخليصها من العذاب فلزم ربها كعلفها وإن غصب إنسان فصيلا أو مهرا ونحوه فأدخله داره فكبر وتعذر خروجه بدون نقض الباب أو غصب خشبة وأدخلها داره ثم بنى الباب ضيقا بحيث لا تخرج الخشبة إلا بنقضه وجب نقضه لضرورة وجوب الرد ورد الفصيل والخشبة لربهما ولا شيء على ربهما لأن المتعدي أولى بالضرر ولو حصل مال شخص من حيوان أو غيره في داره وتعذر إخراجه من الدار بدون نقض بعضها وجب نقضه وأخرج وعلى ربه