ورد القيمة لزوال الحيلولة وعلى الغاصب الأجرة إلى حين بذله القيمة فقط ولا يملكه ببذلها بل يملكها ربه وعليه أي الغاصب أجرته أي الخشب إلى قلعه لذهاب منافعه بيده و عليه أرش نقصه إن نقص لحصوله بتعديه على ملك غيره فرع من غصب أرضا فحكمها في جواز دخول غيره إليها كحكمها قبل غصب فحكم أرض محوطة كدار وبستان وحانوت لا يجوز دخول غيره إليها وأما هو فيمتنع عليه الدخول من باب أولى وحكم غيرها أي غير المحوطة كصحراء وخان ومدرسة وزاوية مغصوبة يجوز دخول غير الغاصب إليها لأنه لا يمنع من الدخول قبل الغصب فبعده كذلك غير أنه يمتنع عليه الصلاة فيها كما تقدم فصل وإن غصب ما خاط به جرح حيوان محترم من آدمي أو غيره وخيف بقلعه أي الخيط ضرر آدمي لم يقلع وعليه قيمته أو خيف من قلعه تلف غيره أي الآدمي ف على الغاصب قيمته أي الخيط لأنه تعذر رد الحق إلى مستحقه فوجب رد بدله وهو القيمة ولا يلزمه القلع لأن الحيوان آكد حرمة من بقية المال ولهذا جاز إتلاف غيره وهو ما يطعمه الحيوان لأجل تبقيته وكذا لو شد بالمغصوب جرحا يشخب دمه أو جبر به نحو ساق مكسور وغير المحترم كالمرتد والحربي والكلب العقور والخنزير فإذا خاط جرح ذلك بالخيط المغصوب وجب رده لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة أشبه ما لو خاط به ثوبا وإن حل حيوان خيط جرحه بمغصوب لغاصب كشاته وبقرته