أرش نقص غراس لحصوله بتعديه وإن لم يكن للمالك غرض صحيح لم يجبر الغاصب على القلع لأنه سفه وإن أراد الغاصب قلع الغراس أو البناء ابتداء من غير طلب من المالك فله منعه من القلع لأنه ملكه فليس لغيره التصرف عليه بغير إذنه ويلزم الغاصب أجرة المغصوب مبنيا لأن البناء والأرض ملك لربها وتقدم وفي بعض النسخ ويتجه ويلزمه أي القابض عوده أي الغراس إذا قلعه بدون إذن مالك الأرض حيث تقرر أنه لا يملك الغاصب قلعه كما لو هدم بناء فيلزمه عوده وهو متجه ولو غصب أرضا لرجل و غصب غرسا ل شخص آخر فغرسه فيها أي في الأرض المغصوبة ثم وقع النزاع في مؤنة القلع فمؤنة قلع على رب الأرض يرجع بها على غاصب لأنه تسبب في غرمه وكذا إذا زرع الأرض المغصوبة ببذر الغير فليس لرب الأرض تملكه ولا قلعه بل يبقى لمالكه إلى أوان حصاده بأجرة مثل الأرض على الغاصب لعدوانه وإن غصب خشبا فرقع به سفينة قلع إن كانت في الساحل أو في لجة ولا يخاف عليها من قلعة لكونه في أعلاها ودفع لربه بلا إهمال لوجوبه فورا ويمهل لقلع مع خوف على سفينة بقلعه بأن يكون في محل يخاف منه دخول الماء إليها وهي في اللجة حتى ترسي لئلا يؤدي قلعه إلى إفساد ما في السفينة من المال مع إمكان رد الحق إلى مستحقه بعد زمن خلافا لأبي الخطاب لأنه أمكن رد المغصوب من غير إتلاف كما لو كان فيها مال غيره فإن تعذر الإرساء لبعد البر فلمالك خشب مغصوب أخذ قيمته للتضرر برد عينه إذن فإذا أمكن رد الخشب إلى ربه استرجعه