بالأجرة فاستصحبت الإجارة على الأصل وهو البقاء بالأجرة لدخوله عليها ابتداء وأما في العارية ونحوها فإنه لم يدخل على بذل عوض فاستصحب ذلك أيضا وهو متجه فإن أبى معير ذلك أي الأخذ بالقيمة والقلع مع ضمان النقص لم يجبر عليه وكذلك لو امتنع مستعير من دفع الأجرة أي أجرة غرسه أو بنائه ومن القلع لم يجبر عليه وبيعت أرض بما فيها من غرس أو بناء عليهما إن رضيا أي المعير والمستعير أو رضي به أحدهما ويجبر الآخر بطلب من رضي لأنه طريق لإزالة المضاربة وتحصيل مالية كل منهما وإذا بيعا دفع لرب الأرض من الثمن قيمتها فارغة من الغراس والبناء و دفع الباقي من الثمن للآخر وهو رب الغراس أو البناء ولكل من رب أرض أو غرس أو بناء بيع ماله منفردا من صاحبه وغيره ويكون مشتر كبائع فيما تقدم أي فيقوم المشتري لشيء من ذلك مقام البائع فمشتري الأرض بمنزلة المعير ومشتري الغراس أو البناء