يتبعها الغراس والبناء في البيع ولا تتبعهما فيه أو أي ولمعير قلعه أي الغراس والبناء جبرا ويضمن المعير نقصه لأن في ذلك دفعا لضرره وضرر المستعير وجمعا بين الحقين ومؤنة القلع على المستعير كالمستأجر ويتجه لا أي ليس للمستعير إبقاؤه أي البناء والغراس بالأجرة ما لم يرض المعير فإذا رضي بإبقائه بالأجرة جاز لأن الأرض ملكه وله التصرف بها كيف شاء كما لو غرس أو بنى مشتر أرضا ثم فسخ عقد البيع بنحو عيب وجده المشتري في الأرض كأن وجدها سبخة أو مأوى اللصوص أو فسخ العقد بتقايل فلرب الأرض تملك الغرس أو البناء بقيمته قهرا أو قلعه وضمان نقصه للمشتري وكما في إنسان بائع أرضا من مفلس فغرس فيها أو بنى ثم رجع بائع الأرض فللمفلس والغرماء القلع فإن أبوه وطلب البائع التملك بالقيمة ملكه وكذا إذا طلب القلع مع ضمان النقص قاله في القواعد وكما لو اشترى مشتر أرضا بعقد فاسد وغرس فيها أو بنى ثم ردت الأرض لمالكها فللغارس قلع غراسه فإن أبى القلع فلرب الأرض تملكه بالقيمة أو القلع وضمان النقص وما ذكر من التملك أو القلع ما لم يرضيا أي المعير والمستعير بإبقاء البناء أو الغراس في الأرض المعارة بالأجرة لأن الحق لهما لا يعدوهما فإن أجريا عقد الإجارة صح من حينئذ ولا أجرة لما مضى وكان قياس ما ذكر في باب الإجارة من أن الأجرة تجب في العقد الفاسد كما تجب في الصحيح طرده أي القياس في وجوب الأجرة في الجميع أي في جميع هذه الصور المذكورة في الاتجاه ولعل الفرق أن في الإجارة أوجبنا بقاء الغراس والبناء بأجرة مثل الأرض إلى أن يبيد ولم نوجب القلع جبرا أو نحوه كما هو لرضا رب غرس وبناء ابتداء أي وقت عقد