عليه والأعرابي هو خويصرة التيمي وإنما نهاهم عن زجره خشية أن يقوم فينجس محلا آخر أو لأنه إذا قام انقطع بوله فيتأذى بالحقنة أو لأنهم أغلظوا عليه وحقهم الرفق ويحتمل أن نهيه لهم كان لأجل أن يعلمهم كيفية غسل النجاسة والله أعلم فإن بقي اللون والريح أو أحدهما لم تطهر لأنه دليل بقائها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما فيطهر كغير الأرض ولو بقي الماء ولم ينفصل عنها أي الأرض ونحوها وعن محل بول الغلام فتطهر مع بقاء الماء عليها لظاهر ما تقدم ولا يطهر بغسل دهن تنجس لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن تقع فيه الفأرة فقال إن كان مائعا فلا تقربوه رواه أبو داود ولو أمكن تطهره لما أمر بإراقته و لا تطهر أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء متفرقة كرميم ودم جاف وروث إذا اختلط بأجزائها فلا تطهر بالغسل لأن عينها لا تنقلب بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ولا يطهر باطن حب و لا إناء تشربها و لا تطهر سكين سقيتها أي النجاسة بأن أحميت وسقيت بماء نجس على الصحيح من المذهب ولا يطهر عجين ولحم تشربها أي النجاسة بغسل لأنه لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر قال أحمد في العجين يطعم النواضح ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه لئلا