ويتجه إن لم يحتج إليه فإن احتيج إليه لم يمتنع عليه استعماله لأن الضرورات تبيح المحظورات وهو متجه ولا بأس باستعمال نخالة خالصة ونحو دقيق باقلاء كدقيق حمص وعدس في غسل أيد ونحوها للتنظيف وما نجس من محل طاهر ب إصابة ماء غسلة يغسل ذلك المحل عدد ما بقي بعدها أي تلك الغسلة لأنها نجاسة تطهر في محلها بما بقي من الغسلات فطهرت به في مثله فما تنجس برابعة مثلا غسل ثلاثا إحداهن بتراب طاهر حيث شرط ولم يستعمل قبل تنجس المحل الثاني فإن كان استعمل التراب قبل ذلك لم يعد ويطهر نحو آنية وسكين وكل شيء لا يتشرب النجاسة بمرور ماء عليه وانفصاله عنه سبعا ولا يكفي مسحه لو كان صقيلا كسيف ومرآة لعموم ما سبق من الأمر بغسل الأنجاس والمسح ليس غسلا ويغسل بالبناء للمجهول بخروج مذي من ذكر ذكر وأنثيان مرة لحديث علي قيل لتبريدهما وقيل لتلويثهما غالبا لنزوله متسببا و يغسل ما أصابه المذي من الذكر والأنثيين بل ومن سائر البدن والثياب سبعا كسائر النجاسات ويجزيء في قيء وبول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء وإن لم يقطر منه شيء ولا يحتاج إلى مرس وعصر لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما يغسل من بول الأنثى والخنثى وبول صبي أكل الطعام لشهوة فإن كان لغير شهوة نضح لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد