أسباع رطل وثلث سبع رطل مصري وما وافقه أي أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية مصرية و ذلك رطل وسبع رطل دمشقي وما وافقه و ذلك إحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية وما وافقها وذلك عشر أواق وسبعان من أوقية قدسية وما وافقها قال المنقح وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة أي فطرة الصوم و في الفدية في الحج والعمرة و في الكفارة أي كفارة ظهار ويمين وغيرهما و في غيرها كنذر الصدقة بمد أو صاع ولا يكره إسباغ في وضوء وغسل بدون ما ذكر من الوضوء بالمد والغسل بالصاع لحديث عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم ومنطوق هذا مقدم على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم يجزيء في الوضوء المد وفي الغسل الصاع رواه أحمد والأثرم ولا يكره غسل رجل مع نحو امرأته أو توضؤ ه مع نحو امرأته كسريته من إناء واحد لما تقدم وكره إسراف في ماء ولو كان على نهر جار لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار رواه ابن ماجة و كره اغتسال عريانا إن لم يره أحد وإلا حرم لحديث لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر فإن للماء عامرا وقال الحسن والحسين وقد دخلا الماء وعليهما بردان إن للماء سكانا بلا عذر ومع العذر لا يكره و كره اغتسال داخل ماء كثير كالبحر خشية أن يغلب عليه الموج فيغرقه ويرتفع حدث المغتسل في الماء الكثير قبل انفصاله عنه فتباح له قراءة القرآن بعد انغماسه ولو لم ينفصل عنه