ويتجه أن المراد من قولهم ويسن سدر في غسل إلى آخره أن لا يغير الماء تغيرا كثيرا لئلا يسلبه الطهورية أو أنه يغسل جسده عقب ذلك أي غسله بالسدر بماء خالص احتياطا ودفعا للوسوسة وهو متجه ويسن توضؤ بمد من ماء لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع متفق عليه وزنته أي المد مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم إسلامي و بالمثاقيل مائة وعشرون مثقالا و بالأرطال رطل وثلث عراقي وما وافقه في زنته من البلاد ورطل وسبع رطل وثلث سبع رطل مصري وما وافقه كالمكي وذلك رطل وأوقيتان وسبعا أوقية وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وستة أسباع أوقية بالوزن الحلبي وما وافقه وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية بالوزن القدسي وما وافقه وتقدم في أول المياه بيان الموافق لما ذكر و يسن اغتسال بصاع وهو أربعة أمداد وزنته ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم إسلامي وهي بالمثاقيل أربعمائة مثقال وثمانون مثقالا و بالأرطال خمسة أرطال وثلث رطل عراقية لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب أطعم ستة مساكين فرقا من طعام قال أبو عبيد لا اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع والفرق بفتح الراء ستة عشر رطلا بالعراقي ويعتبر ببر رزين أي جيد وهي ما يساوي العدس في زنته و الصاع أربعة أرطال وخمسة