تعذر وفاؤه لنحو مطل أو تغيب جازت إقامتهم له إلى استيفائه لأنه التعدي من غيرهم وفي إخراجهم قبله ذهاب لما لهم إن لم يمكن توكيل ومن مرض من كفار بالحجاز لم يخرج منه حتى يبرأ لمشقة الانتقال على المريض فتجوز إقامته و من يمرضه و إن مات كافر بالحجاز دفن به لأنه أولى بالجواز من إقامته للمرض وليس لكافر دخول مسجد من مساجد الحل ولو أذن له فيه مسلم لأن عليا بصر بمجوسي وهو على المنبر فنزل وضربه وأخرجه وهو قول عمر ولأن حدث الجنابة والحيض يمنع فالشرك أولى وعند القاضي أبو يعلى يجوز لكافر دخول المسجد بإذن مسلم إن رجي منه إسلام لأنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم وأجيب عنه وعن نظائره بأنه كان بالمسلمين حاجة إليه وبأنهم كانوا يخاطبونه صلى الله عليه وسلم ويحملون إليه الرسائل والأجوبة ويسمعون منه الدعوة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج لكل من قصده من الكفار ويجوز استئجاره أي الكافر لبنائه أي المسجد والذمي التاجر ولو أنثى صغيرة أو زمنا أو أعمى ونحوه أو تغلبيا إن اتجر إلى غير بلده ولو إلى غير الحجاز بعشرة دنانير فصاعدا فلا يؤخذ منه في أقل منها ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب فيما أي في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه لما روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن لاحق بن حميد أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على