من أرض الحجاز رواه أحمد وقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما رواه الترمذي وقال حسن صحيح والمراد الحجاز بدليل أنه ليس أحد من الخلفاء أخرج أحدا من اليمن وتيماء قال أحمد جزيرة العرب المدينة وما والاها يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به المدينة وما والاها وهو مكة والمدينة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وليس لهم دخوله أي الحجاز بلا إذن إمام كما أن أهل الحرب لا يدخلون دار الإسلام إلا بإذن الإمام وفي المستوعب وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب كما تقدم في الخبر قال أصحابنا المراد به الحجاز سمي بذلك لأنه حجز بين تهامة ونجد كما تقدم وحد الجزيرة على ما ذكره الأصمعي و أبو عبيد القاسم بن سلام من عدن إلى ريف العراق والريف أرض فيها زرع وخصب والجمع أرياف طولا ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام عرضا قال الخليل إنما قيل لها جزيرة لأن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها فإن دخلوا الحجاز لتجارة أو غيرها لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام بل ينتقلوا لأن عمر أذن لمن دخل تاجرا في إقامة ثلاثة أيام فدل على المنع في الزائد ولهم أن يقيموا مثل ذلك في موضع آخر وكذا في موضع ثالث وموضع رابع وهكذا فإن أقاموا بموضع واحد من الحجاز أكثر من ثلاث عزروا إن لم يكن لهم عذر في الإقامة ويوكلون في دين مؤجل من يقبضه لهم ويجبر من لهم عليه دين حال على وفائه لوجوبه على الفور فإن