ولا خراج على مزارع مكة و لا على مزارع الحرم لأن مزارع الحرم كهي أي كمزارع مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا ولأن الخراج جزية الأرض ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة وحرم بناؤه واختصاصه به أي بالبناء فيهما أي في مكة والحرم لأنه يؤدي إلى التضييق في أداء المناسك ويتجه جواز إعادة ما أي بناء قديم انهدم من مكة والحرم بلا ريب في ذلك و يتجه أن البناء فيهما لا يحرم إلا إن خيف منه أي من البناء تضييق على الناس في منازلهم وأداء مناسكهم وإلا يخف منه التضييق فلا يحرم و إذا تحرى عدم الضرر وبنى شيئا ف هو أحق به من غيره كمتحجر موات فإن استغنى عنه دفعه لمحتاج يرتفق به مجانا أي بلا عوض لأنه لم يملكه وهذا الاتجاه لا بأس به فالخراج على أرض لها ما تسقى به ولو لم تزرع كالمؤجرة و لا خراج على ما لا يناله ماء من الأراضي ولو أمكن زرعه وإحياؤه ولم يفعل لأن الخراج أجرة الأرض وما لا منفعة فيه لا أجرة له ومفهومه أنه إذا أحيا وزرع وجب خراجه ويأتي لا خراج على مسلم فيما أحياه من أرض عنوة وما لم ينبت أو ينله الماء إلا عاما بعد عام فنصف خراجه في كل عام لأن نفعها على النصف فكذا خراجها قال الشيخ تقي الدين ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع