على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطبة ستة دراهم قال في المبدع وهذا الذي وظفه عمر في أصح الروايات عنه وظاهر ذلك أن جريب الزرع الحنطة وغيرها سواء في ذلك لإطلاق قوله على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه والجريب عشر قصبات في مثلها أي في عشر قصبات وهو مائة قصبة مكسرة ومعنى الكسر ضرب أحد العددين في الآخر فيصير أحدهما كسرا للآخر والقصبة ما يمسح به المزارع كالذراع للبز واختير القصب على غيره لأنه لا يطول ولا يقصر وهو أخف من الخشب وهي ستة أذرع بذراع عمر وهو ذراع وسط أي بيد الرجل المتوسط الطول وقبضة وإبهام قائم وهو معروف بين الناس وعلم منه أن قوله وقبضته وإبهام بالجر عطف على بذراع فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة مكسرا لأن القصبة ستة أذرع في مثلها فتكون ستة وثلاثين ذراعا مكسرة تضربها في مكسر الجريب وهو مائة ذراع يخرج ما ذكر وما بين شجر من بياض أرض وهو الخالي من الشجر تبع لها أي للشجر فلا يؤخذ سوى خراج الشجر ولا خراج على مساكن مطلقا سواء فتحت عنوة أو صلحا لما تقدم عن عمر وإنما كان الإمام أحمد يمسح داره ببغداد ويخرج عنها الخراج فيتصدق به ورعا منه لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع ومقتضى ذلك أن ما كان مزارع حين فتحه وجعل مساكن يجب فيه الخراج وظاهر كلامهم خلافه ويحمل فعل الإمام على الورع كما ذكره المصنف بدليل أنه لم يأمر به أهل بغداد عامة