صعود حصن أو يدل على طريق سهل أو على قلعة لتفتح أو على ماء مفازة ونحوه كدلالة على مال يأخذه المسلمون أو عدو يغيرون عليه أو ثغرة يدخل منها إليه لأنه صلى الله عليه وسلم قد استأجر هو وأبو بكر في الهجرة من دلهم على الطريق و جعل للسرية الثلث والربع مما غنموه وهو مجهول لأن الغنيمة كلها مجهولة ويستحقه مجهول له بفعل ما جوعل عليه بشرط أن لا يجاوز جعل مجهول من مال كفار ثلث الغنيمة بعد الخمس لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم جعل أكثر منه و يجوز أن يعطي الأمير ذلك بلا شرط لمن يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين لأنه ترغيب في الجهاد ولو جعل الأمير له أي لمن يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين جارية معينة على فتح الحصن منهم أي من الكفار بالحصن فماتت قبل فتح الحصن فلا شيء له لأن حقه تعلق بعينها وقد تلفت بغير تفريط فسقط حقه منها كالوديعة وإن أسلمت الجارية التي جعلت له منهم وهي أمة أخذها إذا كان مسلما لأنه أمكن الوفاء له بشرطه فوجب وسواء أسلمت قبل الفتح أو بعده كحرة جعلت له ف أسلمت بعد فتح لاسترقاقها بالاستيلاء فلم تسلم إلا وهي أمة وكذا حكم رجل من الحصن جوعل عليه إلا أن يكون المجعول له الجارية كافرا ف له قيمتها إذا أسلمت لتعذر تسليمها إليه لإسلامها كحرة جعلت له و أسلمت قبل فتح لأنها عصمت نفسها بإسلامها فتعذر رد فعلها إليه فاستحقت القيمة كما لو أتلف مال غيره الذي لا مثل له وإنما لم تجب له القيمة إذا ماتت وتجب إذا أسلمت لإمكان تسليمها مع الإسلام لكن منع منه الشرع بخلاف موتها وإن فتحت قلعة