منفعة إجارة لأنها داخلة فيه ويحرز من أسلم منهم أولاده الصغار وحمل امرأته للحكم بإسلامهم تبعا له ولا يحرز امرأته هي لأنها لا تتبعه في الإسلام ويجوز استرقاقها كغيرها ولا ينفسخ نكاحه أي الزوج الذي أسلم برقها أي الزوجة لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال بدليل عدم ضمانها باليد وعدم أخذ العوض عنها وإن نزلوا أي أهل الحصن على حكم رجل مسلم حر مكلف عدل مجتهد في الجهاد وإن لم يكن مجتهدا في كل الأحكام ولو كان أعمى جاز أو كان منزول على حكمه متعددا كاثنين أو أكثر جاز ويكون الحكم فيهم ما اجتمعا أو اجتمعوا عليه دون ما انفرد به أحدهما أو أحدهم ويلزمه أي المنزول على حكمه الحكم بالأحظ لنا من قتل أو رق أو من أو فداء ويلزم حكمه حتى بمن عليهم كالإمام و لا يلزم حكمه لو حكم عليهم بإعطاء جزية لأن عقد الجزية معاوضة يتوقف على التراخي فليس للإمام قتل من حكم منزول على حكمه برقه لأن القتل أشد من الرق وفيه إتلاف الغنيمة على الغانمين ولا للإمام رق من حكم منزول على حكمه بقتله لأنه قد يكون ممن يخاف ببقائه نكاية المسلمين ودخول الضرر عليهم ولا للإمام رق ولا قتل من حكم بفدائه من نزلوا على حكمه لأنهما أشد منه فلا يجاوز الأخف مما حكم به إلى الأثقل لأنه نقض للحكم بعد لزومه لكن له أي الإمام المن مطلقا أي على من حكم بقتله أو رقه أو فدائه لأنه أخف من الثلاثة و للإمام قبول فداء ممن حكم منزول على حكمه بقتله أو رقه لأنه أخف منهما وهو نقض للحكم برضى محكوم