فإذا وطىء إحداهما وأراد وطء الأخرى جاز له بيع الموطوءة ليستبيح وطء الأخرى لأنه محل حاجة ومن اشترى منهم أي الأسرى عددا إثنين فأكثر في عقد يظن أن بينهم أي المشتريين أخوة أو نحوها كعمومة أو خؤولة باعهم الإمام بدون ثمن مثلهم أن لو فرقوا لتحريم التفريق فتبين عدمها أي الأخوة ونحوها رد إلى المقسم من المشتري الفضل الذي فيه أي المبيع بالتفرق لبيان انتفاء مانعه ولكل من بائع ومشتر الفسخ أي فسخ البيع فإن فات المبيع رد المشتري الفضل الحاصل بالتفريق ويرد إلى المقسم إن كان غنيمة أو إلى البائع إذا لم يكن كذلك فصل وإذا حصر إمام أو نائبه حصنا لزمه فعل الأصلح في نظره واجتهاده من مصابرته أي الحصن أي الصبر حتى يفتح الله عليه و من موادعته بمال و من هدنة بلا مال بشرطها المعلوم من بابها نصا ويجبان أي الموادعة بمال والهدنة بغيره إن سألوهما أي أهل الحصن ك وجوب قبول جزية سألوا دفعها وثم مصلحة لحصول الغرض من إعلاء كلمة الإسلام وصغار الكفرة اللئام وله الانصراف أيضا بدونه إن رآه لضرر أو يأس منه وإن قالوا أي أهل الحصن للمسلمين ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم عندنا وجب رحيل هم لئلا يلقوا بأسرى المسلمين للهلاك ويحرز من أسلم منهم أي أهل الحصن قبل استيلائنا عليه دمه وماله حيث كان في الحصن أو خارجه لحديث أمرت أن أقاتل الناس الخبر ولو كان ماله