فصل ولا يحل ل جماعة مسلمين بعد لقاء فرار من كفار مثليهم لقوله تعالى إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ولو كان الفار واحدا من اثنين كافرين قال ابن عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر أو مع ظن تلف أي ولو ظن المسلمون التلف لم يجز فرارهم من مثليهم قال الشيخ تقي الدين لا يخلو إما أن يكون قتال دفع أو طلب فالأول أن يكون العدو كثيرا لا يطيقهم المسلمون ويخافون أنهم إن انصرفوا عنهم عطفوا على من تخلف من المسلمين فهنا صرح الأصحاب بوجوب بذل مهجهم في الدفع حتى يسلموا ومثله لو هجم عدو على بلاد المسلمين والمقاتلة أقل من النصف لكن إن انصرفوا استولوا على الحريم والثاني لا يخلو إما أن يكون بعد المصافة أو قبلها فقبلها يجوز وبعدها حين الشروع في القتال لا يجوز الإدبار مطلقا إلا لتحرف أو تحيز إلا متحرفين لقتال لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله مثال التحرف للقتال كانحياز من ضيق أو من معطشة لسعة أو ماء أو من نزول لعلو أو عن استقبال شمس أو استقبال ريح لا استدبارهما أو يفروا بين أيديهم ل أجل مكيدة كانتقاض صفهم أو انفراد خيلهم عن رجالهم أو ليجدوا فرصة بعدوهم فينتهزوها أو ليستندوا إلى جبل ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب قال عمر يا سارية الجبل فانحازوا إليه وانتصروا على عدوهم أو متحيزين إلى فئة ناصرة تقاتل معهم وإن بعدت