الصف أو حصر العدو أو استنفار الإمام له فيسقط إذنهما كإذن غريم لأنه يصير فرض عين وتركه معصية ولا يتعرض مدين ندبا لمكان قتل كمبارزة ووقوف بأول صف لأن فيه تغريرا بتفويت الحق وإن أذنا أي أبواه في خروجه لجهاد تطوع ثم رجعا عن الإذن قبل تعينه عليه فعليه الرجوع لأنه معنى لو وجد في الابتداء منع فمنع إذا وجد في أثنائه كسائر الموانع إن أمكنه الرجوع بأن لا يخاف على نفسه وليس له عذر من حدوث مرض فإن أمكنه الإقامة في الطريق أقام حتى يقدر على الرجوع فيرجع وإلا مضى مع الجيش ولم يتعين عليه الجهاد بأن لم يحضر الصف أما لو حضره تعين عليه القتال بحضوره وسقط إذنهما وإن كان رجوعهما عن الإذن بعد تعين الجهاد عليه لم يؤثر شيئا لعدم اعتبار الإذن إذن وكذا لو كانا أي الأبوان كافرين فأسلما ومنعاه كان كمنعهما بعد إذنهما على ما تقدم تفصيله وإن أذنا له وشرطا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه وسقط شرطهما وكذا لو استنفره من له استنفاره ونحوه مما يتعين به الجهاد عليه ولا إذن معتبر لجد وجدة مطلقا مسلمين كانا أو كافرين حرين أو رقيقين عاقلين أو مجنونين لورود الأخبار في الأبوين وغيرهما لا يساويهما في الشفقة ولا إذن لأبوين وغريم مدين في سفر واجب من حج أو جهاد متعين أو علم شرعي وإن لم يحصل ما وجب عليه من العلم ببلده فله السفر لطلبه بلا إذنهما لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق