به فيجوز تركه بهدنة وبغيرها لأنه صلى الله عليه وسلم صالح قريشا عشر سنين وأخر قتالهم حتى نقضوا العهد وأخر قتال قبائل العرب بغير هدنة وإن دعت حاجة لقتال أكثر من مرة في عام وجب لأنه فرض كفاية فوجب منه ما تدعو إليه الحاجة ونسخ تحريم القتال بأشهر حرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبغزوه صلى الله عليه وسلم الطائف هذا المذهب واختار في الهدي لا وأجاب بأنه لا حجة في غزوة الطائف وإن كانت في ذي القعدة لأنها كانت من تمام غزوة هوازن وهم بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال قال ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعا إجماعا ومن حضر الصف تعين عليه أو حصر هو أو حصر بلده تعين عليه لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقوله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار أو احتيج إليه في القتال ولو بعد تعين عليه إن لم يكن عذر لدعاء الحاجة إليه أو استنفره أي طلبه للخروج للقتال من له استنفاره من إمام أو نائبه تعين عليه القتال حيث لا عذر له ولو عبدا لقوله تعالى ما لكم إذا قيل انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد الإقامة لصلاة جمعة وغيرها نصا ولو نوى بالصلاة و النفير و العدو