صحيح أي سليم من العمى والعرج والمرض لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وكذا لا يلزم أشل ولا أقطع يد أو رجل ولا من أكثر أصابعه ذاهبة أو إبهامه أو ما يذهب بذهابه به نفع اليد أو الرجل ولو كان الصحيح أعشى أي ضعيف البصر أو كان مريضا مرضا يسيرا لا يمنعه من الجهاد كوجع ضرس وصداع خفيفين ونحوهما كالعور ولا يمنع من خروج أعمى واجد بملك أو واجد ببذل إمام ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية و إن يجد مع بعد محل جهاد مسافة قصر فأكثر من بلده ما يحمله لقوله تعالى وعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية ويعتبر أن يفضل ذلك عن قضاء دينه وحوائجه كحج وإن بذل له غير إمام أو نائبه ما يجاهد به لم يصر مستطيعا قال الشيخ تقي الدين والأمر بالجهاد يعني الجهاد المأمور به منه ما يكون بالقلب كالعزم عليه والدعوة إلى الإسلام وشرائعه والحجة أي إقامتها على المبطل والبيان أي بيان الحق وإزالة الشبه والرأي والتدبير فيما فيه نفع المسلمين والبدن أي القتال بنفسه فيجب الجهاد بغاية ما يمكنه من هذه الأمور قال في شرح الإقناع قلت ومنه هجر الكفار