و سن ذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولحديث ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر ويحل لأنه لم يجاوز محل الذبح ولعموم حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ويقول عند توجيه الذبيحة إلى القبلة وجهت وجهي للذي فطر الآية أي أذكر تمام الآية وهو السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي إلى آخر الآية وهو ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وقوله من بدل أول لمناسبة المعنى ولا بأس بقوله أي نحو الذابح اللهم تقبل من فلان لحديث تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى رواه مسلم كقول وكيل ذلك أو يقول ذابح بيده عن نفسه أو شاهد اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ويسمى ذابح حين يحرك يده وجوبا وتسقط التسمية سهوا ويكبر ندبا ويقول اللهم هذا منك ولك لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك رواه أبو داود وإن اقتصر على التسمية فقد ترك الأفضل ويذبح أو ينحر واجبا من هدي وأضحية قبل ذبح أو نحر نفل منهما مسارعة