أحمد وأصحابه أن الحمل لا يمنع الإجزاء قيل للقاضي في الخلاف الحامل لا تجزىء في الأضحية فكذلك في الزكاة فقال القصد من الأضحية اللحم والحمل ينقص اللحم والقصد من الزكاة الدر والنسل والحامل أقرب إلى ذلك من الحائل فأجزأت وقد علمت أن هذا الاتجاه مسبوق إليه فرع قال في المبدع لا يمنع الإجزاء في الهدي والأضحية عيب حدث بمعالجة ذبح كان أصابت الشفرة عين المذبوح فقلعتها أو تعاصى فألقاه الذابح بعنف فكسر رجله أو غلاف قرنه ونحوه فصل وسن نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى بأن يطعنها بفتح العين وضمها بنحو حربة في الوهدة وهي بين أصل العنق والصدر لحديث زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنة لينحرها فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ويؤيده فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض لكن إن خشي أن تنفر أناخها