عن بلة تصحبه من الفرج والحقنة إن خرجت من الفرج أو أدخل الحاقن أو المحتقن رأس الزراقة في دبر ثم أخرجه نقض لأنه خارج من سبيل و لا ينقض خارج إن كان دائما كدم استحاضة وسلس بول ونحوه للضرورة ولا ينقض يسير نجس من أحد فرجي أي قبلي خنثى مشكل غير بول وغائط للشك في الناقض وهو الخروج من فرج أصلي فإن كان الخارج كثيرا أو بولا أو غائطا أو خرج النجس أو الطاهر منهما معا نقض ولا إن صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها أو خرج من فمه لأنه خارج من طاهر من غير السبيل أشبه البصاق ومتى انسد المخرج المعتاد ولو خلقة وانفتح غيره ولو كان المنفتح أسفل المعدة لم يثبت له أي المنفتح حكم المخرج المعتاد فلا نقض بريح منه ولا بمسه ولا بخروج يسير نجس غير بول أو غائط ولا يجزىء فيه استجمار ولا غسل بإيلاج فيه بلا إنزال وأحكام المخرج المنسد باقية له على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف وفي النهاية إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من خنثى انتهى كلام النهاية ويتجه وهو أي كلام النهاية حسن إن كان المنفتح أسفل المعدة مع أنه لا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقا على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف وما قاله في النهاية مرجوح الثاني من النواقض خروج النجاسة من باقي البدن غير