يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق رواه أبو داود والدارقطني وقال أسانيده كلهم ثقات فأمرها بالوضوء لكل صلاة ودمها غير معتاد ولأنه خارج من سبيل فأشبه المعتاد ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث أو ريح رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة وهو يشمل الريح من القبل والحصاة تخرج من دبر نجسة أو كان طاهرا كمني وولد بلا دم فينقض أو كان مقطرا بفتح الطاء مشددة بأن قطر في إحليله دهنا ثم خرج فينقض لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه وينجس لنجاسة ما لاقاه قطع به في الشرح أو كان محتش بأن احتشى قطنا أو نحوه في دبره أو في قبله وابتل ثم خرج انتقض وضوؤه سواء كان طرفه خارجا أو لا وظاهره إن لم يبتل لا ينقض قال في تصحيح الفروع والإنصاف وهو ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد ذكره القاضي في المجرد وصححه ابن حمدان وقدمه ابن رزين في شرحه وابن عبيدان قال في شرح المنتهى وهو المذهب لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ ولم يصحبه نجاسة فلم ينقض انتهى ومقتضى هذا التعليل أن المحتشي في دبره ينقض إذا خرج مطلقا خلافا له أي للإقناع حيث قال فلو احتمل في قبل أو دبر قطنا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل نقض وما قاله في الإقناع صححه في مجمع البحرين وصوبه في تصحيح الفروع ومقتضى تعليل شرح المنتهى يساعده لكن المذهب ما قاله المصنف أو أنزل بوطئه دون فرج منيا ثم دب المني إلى الفرج ثم خرج نقض أو استدخل المني بنحو قطنة في فرج ثم خرج نقض لأنه خارج من سبيل لا يخلو