صلاة وهو في الطواف ويتجه ولو كانت الصلاة التي أقيمت نافلة كوتر وتراويح أي فله أن يصليها ويبني على ما فعل من الأشواط وهذا الاتجاه فيه ما فيه إذ صريح الإقناع أنه يصلي ويبني إذا أقيمت صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة وهو فيه صلى وبنى على ما سبق من طوافه لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ولأن الجنازة تفوت بالتشاغل ويبتدىء الشوط من الحجر الأسود فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه قاله أحمد وكذا لسعي أي حكمه في ذلك كطواف فإذا تم طوافه تنفل بركعتين والأفضل كونهما خلف المقام أي مقام إبراهيم لحديث جابر في صفة حجه عليه الصلاة والسلام وفيه ثم تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين الحديث رواه مسلم ولا يشرع تقبيله ولا مسحه فسائر المقامات أولى و ويقرأ فيهما ب قل يا أيها الكافرون في ركعة أولى و سورة الإخلاص بركعة ثانية بعد قراءة الفاتحة للخبر وتجزىء مكتوبة وراتبة عليهما أي عن ركعتي الطواف كركعتي الإحرام وتحية المسجد