لحديث عائشة مرفوعا هو من البيت رواه مسلم أو طاف على شاذروان الكعبة بفتح الذال المعجمة وهو ما فضل من جدارها فلا يجزئه لأنه من البيت فإن لم يطف به لم يطف بكل البيت وإن مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه أو طاف طوافا ناقصا ولو نقصا يسيرا فلا يجزئه لما تقدم وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر والشاذروان من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود أو طاف بلا نية لم يجزئه لحديث إنما الأعمال بالنيات وكالصلاة أو طاف عريانا لحديث أبي هريرة أن أبا بكر بعثه بالحجة التي أمر أبا بكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان متفق عليه أو طاف محدثا أكبر أو أصغر أو طاف نجسا لحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فيلزم الناس انتظار حائض إن أمكن لا نفساء لطول مدتها ويسن فعل بقية المناسك كلها من سعي ووقوف ورمي وغيرها متطهرا لأنه أكمل ويتجه ب احتمال منه عدم الصحة أي عدم صحة الطواف بحرير ومغصوب إذا كانا ساترين أو أحدهما لما يجب ستره في الصلاة قياسا عليها إذ الطواف بالبيت صلاة وستر العورة بمباح شرط لصحتها على ما نقل عن القاضي أنه قال الطواف كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق وهذا ضعيف إذ لا فرق بينه وبين قوله و يتجه أيضا أنه لو أكل أو شرب حال كونه طائفا لا يضر ذلك في طوافه غير أنه يحرم عليه فعل ذلك لإشعاره بعدم