بها الحامل فرض غيره فلم تقع عن فرضه كالصلاة وصحة أخذ الحامل عن المحمول الأجرة يدل على أنه قصده به لأنه لا يصح أخذه به عن شيء يفعله لنفسه ذكره القاضي وغيره فإن نوى أحدهما الطواف عن نفسه والآخر لم ينو صح الطواف لناو لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى فإن لم ينويا أو نوى كل منهما الآخر لم يصح الطواف لواحد منهما لخلو طواف كل منهما عن نية منه و حكم سعي راكبا كطواف راكبا نصا فلا يجزئه إلا لعذر وإن طاف على سطح المسجد لا على سطح البيت توجه الإجزاء كصلاته إليها أو قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية أي مقارنة للطواف لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة قاله في الفروع والنية الحكمية أن ينويه قبل ويستمر حكمها وهي معنى استصحاب حكمها ذكره ابن قندس ويجزىء طواف في المسجد من وراء حائل نحو قبة و لا يجزىء طوافه خارجه أي المسجد لأنه لم يرد به الشرع ولا يحنث به من حلف لا يطوف بالبيت أو منكسا بأن جعل البيت عن يمينه وطاف لم يجزئه أو طاف متقهقرا بأن جعله على يساره ورجع القهقري فلا يجزئه لمخالفته فعله صلى الله عليه وسلم أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار مرتفعا عن الأرض قدر ثلثي ذراع فلا يجزئه لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والحجر منه