وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير بالغين المعجمة وهو طائر صغير كان يلعب به متفق عليه ولا جزاء فيما حرم من نحو صيد وشجر وحشيش قال أحمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء لجواز دخولها بغير إحرام ولعدم صلاحيتها لأداء النسك وذبح الهدايا فهي كغيرها من البلدان ولا يلزم من الحرمة الضمان ولا من عدمها عدمه وحرمها بريد في بريد نصا وهو ما بين ثور جبل صغير يميل لونه إلى الحمرة بتدوير أي الاستطالة فيه وهو خلف أحد من جهة الشمال وعير وهو جبل مشهور بها أي بالمدينة لحديث علي مرفوعا حرم المدينة ما بين ثور إلى عير متفق عليه وذلك أي الحد المذكور ما بين لابتيها لحديث أبي هريرة مرفوعا ما بين لابتيها حرام متفق عليه واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود و جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى رواه مسلم عن أبي هريرة والحمى المكان الممنوع من الرعي باب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي وغيره يسن دخولها نهارا لفعله عليه الصلاة والسلام من أعلاها أي مكة من ثنية كداء بفتح الكاف ممدود مهموز مصروف وغير مصروف ذكره في المطالع ويعرف الآن بباب المصلى و سن خروج من مكة من أسفلها من ثنية كدى بضم الكاف والتنوين عند ذي طوى بقرب شعب الشاميين و سن