لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره لما فيه من التثريب وهو التعيير والاستقصاء في اللوم وما وقع في القرآن فهو حكاية لمقالة المنافقين ويثرب في الأصل اسم لرجل من العمالقة بنى المدينة فسميت به وقيل يثرب اسم أرضها و إذا صيد من حرم المدينة صيد وذكي ف تصح تذكيته لعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد نصا و يحرم قطع شجره وحشيشه الرطب لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها متفق عليه ولمسلم لا يختلي خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال الجوهري والخلى مقصور العشب الرطب منه إلا لحاجة نحو مساند جمع مسند وهو عود البكرة الذي يكون مجرورة البكرة عليها قاله ابن نصر الله وفي الإقناع والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليها وآلة حرث و عوارض قتب و رحل وعارضة لسقف محمل وآلة دياس وجذاذ وحصاد فيجوز أخذ ذلك من الشجر لحديث أحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال القائمتان والوسادتان والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء وإلا لعلف من حشيش لحديث ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره رواه أبو داود ومن أدخلها أي المدينة صيدا فله إمساكه وذبحه وأكله نص عليه لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما