و يباح قتل قمل وبراغيث به ولا يحرم إلقاؤه فيه لطهارته خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث حرم إلقاءه فيه وكلامه أي صاحب الإقناع هنا أي في هذا الفصل في كثير مسائل غير محرر كقوله ويمنع نجس البدن من اللبس فيه أي المسجد مع أنه لا يمنع إلا إذا كانت نجاسته تتعدى وقوله ويسن صونه عن إنشاد شعر محرم مع أنه يجب وقوله عن إقامة حد يحتاج إلى الجواب عن قصة ماعز حيث أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد في المسجد وقوله للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر بالناس مع أنه يمنع من ذلك مطلقا على الصحيح من المذهب قال أحمد حكم المساجد التي بنيت في الطريق أن تهدم وأكثره أي كلامه هنا ضعيف مكرر كقوله ويباح فيه عقد النكاح مع أنه قدم ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح لنفسه ولغيره وقوله فلا يلوث حصره مع أنه قدم وأن يأكل في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع لئلا يلوث المسجد وغيرها وفي قول المصنف وأكثره إلى آخره نظر إذ بعضه ضعيف مكرر لا أكثره كما يظهر ذلك لمن تتبعه