و سن قوله أي الصائم جهرا برمضان إن شتم للأمن من الرياء وفيه زجر من شاتمه لحرمة الوقت إني صائم و إن شتم بغير رمضان سن قوله ذلك سرا يزجر نفسه بذلك خوف الرياء و سن تعجيل فطر إذا تحقق غروب لحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه ويكفي في الغروب خبر واحد ثقة كالقبلة ويباح فطره إن غلب على ظنه غروب شمس إقامة للظن مقام اليقين ولكن الاحتياط حتى يتيقن والفطر قبل صلاة المغرب أفضل لحديث أنس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء رواه ابن عبد البر ويحرم فطره مع شكه في غروب شمس فإن أفطر لزمه القضاء وكره جماع مع شك في طلوع فجر ثان نصا لأنه ليس مما يتقوى به على الصوم وفيه تعريض لوجوب الكفارة و لا يكره سحور إذن نصا وأوله أي السحور نصف ليل ويسن لحديث تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه ك ما يسن تأخيره أي السحور إن لم يخشه أي طلوع الفجر الثاني لحديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر خمسين آية متفق عليه ولأنه أقوى على الصوم وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف وتحصل فضيلة السحور بشرب لحديث ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء و يحصل كمالها أي فضيلة السحور بأكل للخبر