ما معناه أنه يسن القبول ويكره الرد قالوا أي الأصحاب في الحج لا يكون مبذول له مستطيعا ببذل غيره له و قالوا في الصلاة إن العاري لا يلزمه قبول السترة هبة لا عارية وصوبه أي عدم وجوب القبول في الإنصاف لما في قبول الهبة من المنة ويتجه وهو أي عدم وجوب القبول الأصح لما فيه من شرف النفس وعفتها وزهدها في الدنيا وطلب ما عند الله بحسن التوكل وقمع النفس عن مشتهياتها وإلا تعتبر أنه الأصح تناقض قولهم أي الأصحاب المتقدم وهو متجه وحرم أخذ صدقة بدعوى غني فقرا أو إظهاره أي الغني فقرا ولو أخذ ذلك من صدقة تطوع وتقدم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة متفق عليه وسن تعفف غني عنها أي صدقة التطوع فلا يأخذها ولو بذلت له و سن عدم تعرضه أي الغني لها رغبة عنها رجاء وقوعها في يد محتاج إليها وتجوز صدقة التطوع له أي للغني ولكافر لقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا وكسا عمر أخا له مشركا صلة كان النبي صلى الله عليه وسلم كساه إياها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر صلي أمك وكانت قدمت