وليس في المال حق واجب سوى الزكاة وفاقا وعن ابن عباس مرفوعا إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وعن أبي مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وقال القاضي عياض إن المراد بالحق في الآية الزكاة وإنه ليس في المال حق سوى الزكاة وما جاء غير ذلك حمل على الندب ومكارم الأخلاق وقد يعرض ما يوجبه كإطعام جائع ونحوه كأسير فيجب عند وجود سببه فلا تعارض ومن أعطى لاتقاء ذمه أو إلحاح أو إيذاء مسؤول فحرام على الآخذ ولا يحرم ذلك على دافع كهدية عامل لدفع ظلم ويجب أخذ مال طيب لا شبهة فيه أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس نقل الأثرم عليه أن يأخذه لقوله صلى الله عليه وسلم خذه فإن كان المال حراما بيقين وجب رده وإلا بأن علم أن فيه شبهة أو استشرفت نفسه إليه فلا بأس برده نصا في مسألة الاستشراف وعنه أي الإمام أحمد لا يجب قبول مال طيب جاء بلا مسألة ولا استشراف نفس وقال دعنا نكون أعزاء قال الحارثي وهو أي عدم وجوب القبول مقتضى كلام الأصحاب وفي الإقناع والمنتهى في الهبة