عنهما بنية منه أي الولي كنفقة قريب لهما و نفقة زوجة وأرش جناية لهما وسن لمخرج زكاة مطلقا سواء فرقها بنفسه أو نائبه وسواء المال الظاهر والباطن وسواء كانت فطرة أو زكاة مال وسواء نفى التهمة عنه بإخراجه لها أو لا إظهار زكاة لتنتفي التهمة عنه ويقتدى به و سن تفرقة ربها أي الزكاة بنفسه لتيقن وصولها إلى مستحقها وكالدين بشرط أمانته أي رب المال وهو أي دفعها من يده أفضل من دفعها لإمام عادل لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي الآية وكالدين فإن لم يثق بنفسه فالأفضل دفعها إلى الساعي ولأنه ربما منعه الشح من إخراجها أو بعضها و سن قوله أي رب المال عند دفعها أي الزكاة اللهم اجعلها مغنما أي مثمرة ولا تجعلها مغرما أي منقصة لأن التثمير كالغنيمة والتنقيص كالغرامة لخبر أبي هريرة إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجة وفيه البحتري بن عبيد ضعيف قال بعضهم ويحمد الله على توفيقه لأدائها و سن قول آخذ من مستحق وعامل آكد آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا ولا يكره دعاؤه أي الآخذ بلفظ صلاة لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادع لهم قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم