للإمام لقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة رواه الترمذي وما ورد من التكفير فيه محمول على جاحد الوجوب أو التغليظ فإن لم يمكن أخذها أي الزكاة منه وهو في قبضة الإمام استتيب ثلاثا لأنها من مباني الإسلام فيستتاب تاركها ثلاثة أيام كالصلاة فإن تاب و أخرج الزكاة كف عنه وإلا قتل لاتفاق الصحابة على قتال مانعيها حدا لما تقدم أنه لا يكفر بذلك وأخذت الزكاة من تركته كما لو مات والقتل لا يسقط دين الآدمي فكذا الزكاة ومن ادعى أداءها أي الزكاة وقد طولب بها صدق بلا يمين أو ادعى بقاء حول أو ادعى نقص نصاب أو ادعى زوال ملكه عن النصاب في الحول صدق بلا يمين أو ادعى تجدده أي ملك النصاب قريبا أو ادعى أن ما بيده من مال زكوي لغيره صدق بلا يمين أو ادعى أنه أي مال السائمة مفرد أو مختلط صدق بلا يمين أو ادعى علف سائمة نصف الحول فأكثر صدق بلا يمين أو ادعى بلا قنية عرض تجارة صدق بلا يمين أو أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق بلا يمين لأنها عبادة مؤتمن عليها كصلاة وكفارة بخلاف وصيته لفقراء بمال وكذا إن مر بعاشر وادعى أنه عشره عاشر آخر قال أحمد إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة فإذا جاء آخر أخرج إليه براءته لتنتفي التهمة عنه ويلزم بإخراج عن مال صغير ومجنون وليهما فيخرج من مالهما لأنها حق واجب عليهما فوجب على الولي أداؤها