ونصابه أي العسل مائة وستون رطلا عراقية ومائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل مصري وأربعة وثلاثون رطلا وسبعا رطل دمشقي وثمانية وعشرون وأربعة أسباع رطل حلبي وخمسة وعشرون رطلا وخمسة أسباع رطل قدسي وعشرون رطلا وستة أسباع رطل بعلي وهي عشرة أفراق كل فرق ستة عشر رطلا عراقية لما روى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها فقال عمر إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم وهذا تقدير من عمر يجب المصير إليه والفرق بفتح الراء مكيال معروف بالمدينة ذكره الجوهري وغيره فحمل كلام عمر على المتعارف ببلده أولى وهو ستة أقساط وهي ثلاثة آصع فتكون اثني عشر مدا وأما الفرق بسكون الراء فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق قاله الخليل قال ابن قتيبة وغيره يسع مائة وعشرين رطلا ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كمن ونرنجيل وشيرخشك ولادن وهو طل ينزل على نبت تأكله المعز فتعلق تلك الرطوبة بها فتؤخذ لعدم النص مع أن الأصل عدم الوجوب وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل نصا لعدم جواز تملك زائد عن القدر المضمون به بل يقتضي الاقتصار عليه و يقتضي غرم نقص عنه وهو أي تملك الزائد وغرم ما نقص مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا قال هو أن يتقبل القرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا أي في حكم التحريم والبطلان