أبو المعالي يجب ذلك نقل حنبل لا ينبغي إلا ذلك وقيل تعتبر المعرفة وقيل تعتبر العدالة .
ويصح غسل المميز للميت على الصحيح من المذهب قال في الفائق وبن تميم ويجوز من مميز في أصح الوجهين وصححه الناظم قال في القواعد الأصولية والصحيح السقوط وقدمه في مجمع البحرين والرعاية والزركشي وغيرهم .
قال في الرعاية الصغرى يكره أن يكون الغاسل مميزا واقتصر عليه وعنه لا يصح غسل المميز وأطلقهما في الفروع وقال كأذانه وقال في مجمع البحرين بعد أن قدم الصحة قال المجد ويتخرج أنه إذا استقل بغسله لم يعتد به كما لم يعتد باذانه لآنه ليس اهلا لأداء الفرض بل يقع فعله نفلا انتهى .
وقال في القواعد الأصولية حكى بعضهم في جواز كونه غاسلا للميت ويسقط به الفرض روايتين وطائفة وجهين قال والصحيح السقوط كما تقدم قال في الفروع وفي مميز روايتان كأذانه فدل أنه لا يكفي من الملائكة وهو ظاهر كلام الأكثر وقال في الانتصار يكفي إن علم وكذا قال القاضي في التعليق وذكر بن شهاب معنى كلام القاضي ويتوجه في مسلمي الجن كذلك وأولى لتكليفهم انتهى كلام صاحب الفروع .
وتأتي النية والتسمية في كلام المصنف ويأتي كذلك هناك أيضا هل يشترط العقل .
قوله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية .
بلا نزاع فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المغني وغيره وأطلقه بعضهم وجزم جماعة من الأصحاب أنه يجب نبشه إذا لم يخش تفسخه زاد بعضهم أو تغيره وقيل يحرم نبشه مطلقا ومثله من دفن غير متوجه إلى