$ فوائد .
قوله غسل الميت فرض كفاية .
اعلم أنه يشترط لغسله شروط .
منها أن يكون بماء طهور .
ومنها أن يكون الغاسل مسلما فلا يصح غسل كافر لمسلم إن اعتبرت له النية وإن لم تعتبر له النية صح قاله في الفروع وقال بن تميم ولا يغسل الكافر مسلما نص عليه وفيه وجه يجوز إذا لم تعتبر النية وهو تخريج للمجد وكذا قال في الرعاية ومجمع البحرين .
قلت الصحيح ما قدمه بن تميم وهو المنصوص سواء اعتبرنا له النية أم لا .
وأما إذا حضر مسلم وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائبا عنه صح غسله قدمه في الفروع قال المجد يحتمل عندي أن يصح الغسل هنا لوجود النية من أهل الغسل فيصح كالحي إذا نوى رفع الحدث فأمر كافرا بغسل أعضائه وكذا الأضحية إذا باشرها ذمي على المشهور اعتمادا على نية المسلم انتهى .
وظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يصح وهو رواية في الفروع ووجه في مختصر بن تميم وأطلقهما هو وصاحب الرعاية الكبرى قال في الفروع والمراد إن صح غسل الكافر ينبغي أن لا يمكن قال في الرعاية فإن غسله الكافر وقلنا يصح يممه معه مسلم ويأتي غسل المسلم الكافر في كلام المصنف .
ومن الشروط كون الغاسل عاقلا ويجوز كونه جنبا وحائضا من غير كراهة على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعنه يكره فيهما وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى وعنه في الحائض لا يعجبني والجنب أيسر وقيل المحدث مثلهما وهو من المفردات وقدمه في الرعاية الكبرى ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه .
قال المجد وغيره الأفضل أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل وقال