وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو المعالي في النهاية تكون أداء مع عدم العلم للعذر انتهى .
ومنها أنها تصلي ولو مضى أيام وعليه الأكثر .
قال في النكت قطع به جماعة قال بن حمدان وفيه نظر وقال القاضي لا يصلون وقال في التعليق إن علموا بعد الزوال فلم يصلوا من الغد لم يصلوها ويأتي في كلام المصنف آخر الباب استحباب قضائها إذا فاتته وأنه يجوز قبل الزوال وبعده على الصحيح .
ومنها قوله ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر بحيث يوافق أهل منى في ذبحهم نص عليه .
قوله والأكل في الفطر قبل الصلاة .
يعني قبل الخروج إلى الصلاة والمستحب أن يكون تمرات وأن يكون وترا قال المجد وتبعه في مجمع البحرين هو آكد من إمساكه في الأضحى .
قوله والإمساك في الأضحى حتى يصلي .
وذلك ليأكل من أضحيته فلو لم يكن له أضحية أكل إن شاء قبل خروجه نص عليه الإمام أحمد وقاله الأصحاب .
قوله والغسل .
تقدم الكلام عليه في باب الغسل في الأغسال المستحبة .
قوله والتبكير إليها بعد الصبح .
هكذا قيده جماعة من الأصحاب بقولهم بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح منهم المصنف هنا وفي المغني والشرح والوجيز وبن تميم ومجمع البحرين والرعايتين والحاويين وغيرهم وأطلق الأكثر