وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع قال في الفروع فأطلق قال ويتوجه يجوز للحاجة دفعا للضرورة وتحصيلا لاستماع الخطبة انتهى وقال بن تميم ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد أذان الجمعة وقاله في الرعاية وغيره وزاد وكذا شراء السترة ويأتي أحكام البيع بعد النداء في كتاب البيع إن شاء الله تعالى & باب صلاة العيدين .
قوله وهي فرض على الكفاية .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال بن تميم فرض كفاية على الأصح قال في مجمع البحرين فرض كفاية في أظهر الروايتين قال في الحواشي هذا ظاهر المذهب قال الزركشي هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والخلاصة والتلخيص والبلغة والإفادات والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وشرح بن رزين وغيرهم .
وعنه هي فرض عين اختارها الشيخ تقي الدين وقال قد يقال بوجوبها على النساء وغيرهن .
وعنه هي سنة مؤكدة جزم به في التبصرة .
فعلى المذهب يقاتلون على تركها وعلى أنها سنة لا يقاتلون على الصحيح من المذهب كالأذان والتراويح وقال أبو المعالي في النهاية يقاتلون أيضا $ فوائد .
منها قوله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم .
هذا بلا نزاع ولكن تكون قضاء مطلقا على الصحيح من المذهب