.
وأما غير الإمام فإن وجد فرجة فإن كان لا يصل إليها إلا بالتخطي فله ذلك من غير كراهة وإن كان يصل إليها بدون التخطي كره له ذلك على الصحيح من المذهب فيهما قدمه في الفروع فيهما .
قال بن تميم ويكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة فإن رأى فرجة لم يكره التخطي إليها انتهى ويأتي كلام المجد وغيره .
وعنه لا يكره التخطي في المسألتين وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا والخلاصة والإفادات والوجيز وصححه في البلغة والنظم وقدمه بن رزين في شرحه .
قال الشيخ تقي الدين ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره .
وعنه يكره التخطي فيها قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق والمحرر .
وعنه يكره أن يتخطى ثلاث صفوف فأكثر وإلا فلا وجزم به في المغني .
قال في الكافي فإن كان لا يصل إليها إلا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس وإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيهم انتهى .
وعنه يكره أن تخطى أربع صفوف فأكثر وإلا فلا .
وقيل إن كانت الفرجة أمامه لم يكره وإلا كره .
وأطلق في التلخيص روايتين في كراهة التخطي إذا كانت الفرجة أمامه .
وقطع المجد أنه لا يكره التخطي للحاجة مطلقا وبن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين وتجريد العناية وغيرهم .
وإن لم يجد غير الإمام فرجة فالصحيح من المذهب أنه يكره له التخطي وإن كان واحدا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر وقدمه في الفروع