عند خروج الإمام عند التأذين والإقامة وتكبير الإمام مثله لكن قال إذا أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة من حين يفتتح الخطبة حتى يفرغ منها إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة عند الجلوس بين الخطبتين عند نزوله من المنبر حين تقام حين يقوم الإمام في مقامه من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة وقت قراءة الإمام الفاتحة إلى أن يقول آمين من الزوال إلى الغروب من صلاة العصر إلى غروبها في صلاة العصر بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار بعد العصر مطلقا من وسط النهار إلى قرب آخر النهار من اصفرارها إلى أن تغيب آخر ساعة بعد العصر من حين يغيب نصف قرصها أو من حين تتدلى للغروب إلى أن يتكامل غروبها هي الساعة التي كان عليه أفضل الصلاة والسلام يصلي فيها .
قال وليست كلها متغايرة من كل وجه بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره وليس المراد من أكثرها أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين بل المعنى أنها تكون في أثنائه انتهى .
قوله ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى إليها .
أما إذا كان إماما فإنه يتخطى من غير كراهة إن كان محتاجا للتخطي هذا المذهب جزم به المجد في شرحه ومجمع البحرين وحواشي بن مفلح .
قال بن تميم يكره تخطي رقاب الناس لغير حاجة .
وقال في الكافي إذا أتى المسجد كره أن يتخطى الناس إلا أن يكون إماما ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي انتهى .
وقيل يتخطى الإمام مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف هنا وبن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به أبو الخطاب وأبو المعالي وصاحب التلخيص والوجيز والغنية وزاد والمؤذن أيضا