.
فائدة المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة كالقن في ذلك وأما المعتق بعضه فظاهر قول المصنف ولا تجب على عبد وجوبها عليه لأنه ليس بعبد وظاهر قوله في أول الباب حرا أنها لا تجب عليه لأنه ليس بحر وفيه خلاف والصحيح من المذهب أنها لا تجب عليه مطلقا وقيل تلزمه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة وكانت الجمعة في نوبته وأطلقهما بن تميم .
وأما إذا قلنا بوجوبها على القن فالمعتق بعضه بطريق أولى .
قوله ولا امرأة .
يعني لا تجب عليها وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وحكى الأزجي في نهايته رواية بوجوبها على المرأة .
قلت وهذه من أبعد ما يكون وما أظنها إلا غلطا وهو قول لا يعول عليه ولعل الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر ثم وجدت بن المنذر حكاه إجماعا ووجدت بن رجب في شرح البخاري غلط من قاله ولعله أراد إذا حضرتها والخنثى كالمرأة .
قوله ومن حضرها منهم أجزأته .
بلا نزاع ولم تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها وهذا مبني على عدم وجوبها عليهم أما المرأة فلا نزاع فيها وتقدم حكم المسافر .
وأما العبد إذا قلنا لا تجب عليه فالصحيح من المذهب كما قال المصنف أنها لا تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها وعنه تنعقد به ويجوز أن يؤم فيها والحالة هذه وتقدم إذا قلنا تجب عليه .
وكذلك الصبي المميز قال في الفروع ومميز كعبد وهو من المفردات فإن قلنا تجب عليه انعقدت به وأم فيها وإلا فلا هذا الصحيح وقال القاضي لا تنعقد بالصبي ولا يجوز أن يؤم فيها وإن قلنا تجب عليه قال وكذا لا يجوز أن يؤم في غيرها وإن قلنا تجب عليه قاله بن تميم