وهو متجه وهو من المفردات وذكر بعض أصحابنا وجها وحكى رواية تلزمه بحضورها في وقتها ما لم يتضرر بالانتظار وتنعقد به ويؤم فيها وهو من المفردات أيضا .
فعلى المذهب لو أقام مدة تمنع القصر ولم ينو استيطانا فالصحيح من المذهب أن الجمعة تلزمه بغيره قدمه في الفروع وقال إنه الأشهر وجزم به في المستوعب والمحرر والزركشي في موضع وغيرهم .
وعنه لا تلزمه جزم به في التلخيص وغيره وهو ظاهر ما في الكافي وهو من المفردات وأطلقهما بن تميم والفائق .
ويحتمل أن يكون مراد المصنف ما هو أعم من ذلك فيشمل المسافر سفرا قصيرا فوق فرسخ .
والصحيح من المذهب أنها لا تجب عليه ولا تلزمه وجزم به في الفروع .
وقيل تلزمه بغيره وجزم به في المستوعب والمحرر والزركشي وأطلقهما بن تميم والفائق .
قوله ولا عبد .
يعني لا تجب عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا أشهر الروايات وأصحها عند الأصحاب .
وعنه تجب عليه اختارها أبو بكر وهي من المفردات وأطلقهما في المستوعب .
فعليها يستحب أن يستأذن سيده ويحرم على سيده منعه فلو منعه خالفه وذهب إليها وقال بن تميم وحكى الشيخ رواية الوجوب وقال لا يذهب بغير إذنه .
وعنه تجب عليه بإذن سيده وهي من المفردات أيضا .
وعلى المذهب لا يجوز أن يؤم فيها على الصحيح وهو من المفردات قاله ناظمها وعنه يجوز أن يؤم فيها